الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٣٨٣
من دين أو غصب (أخذ لبعض حقه وحط لباقيه لا معاوضة) للربا، وحينئذ (فصح الصلح بلا اشتراط قبض بدله عن ألف حال علي مائة حالة أو علي ألف مؤجل وعن ألف جياد على مائة زيوف، ولا يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة)
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست