الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٣٩٢
به كفا من تمر مثلا ثم يبرئه. ملتقط وغيره، ومرت في الشركة.
(صالح أحد ربي السلم عن نصيبه على ما دفع من رأس المال: فإن أجازه الشريك) الآخر (نفذ عليهما، وإن رده رد) لان فيه قسمة الدين قبل قبضه وإنه باطل. نعم لو كانا شريكي مفاوضة جاز مطلقا. بحر.
فصل في التخارج (أخرجت الورثة أحدهم عن) التركة وهي (عرض أو) هي (عقار بمال) أعطوه له (أو)
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست