الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٣٨٦
الابراء لما تقرر أن تعليقه بالشرط صريحا باطل لأنه تمليك من وجه.
(وإن قال) المديون (لآخر سرا لا أقر لك بمالك حتى تؤخره عني أو تحط) عني (ففعل) الدائن التأخير أو الحط (صح) لأنه ليس بمكره عليه.
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست