الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٣٨١
ولو طلب يمينه لا يحلف. أشباه (وقيل لا) جزم بالأول في الأشباه وبالثاني في السراجية، وحكاهما في القنية مقدما للأول.
(طلب الصلح والابراء عن الدعوى لا يكون إقرارا) بالدعوى عند المتقدمين، وخالفهم المتأخرون والأول أصح. بزازية (بخلاف طلب الصلح) عن المال (والابراء عن المال فإنه) إقرار أشباه.
(صالح عن عيب) أو دين وظهر عدمه
(٣٨١)
مفاتيح البحث: صلح (يوم) الحديبية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست