الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٣١٨
رقيق خلافا لمحمد (لا في حقه) يرد عليه انتقاص طلاقها كما حققه في الشرنبلالية (وحق الأولاد).
وفرع على حقه بقوله: (فلا يبطل النكاح) وعلى حق الأولاد. بقوله: (وأولاد حصلت قبل الاقرار وما في بطنها وقته أحرار) لحصولهم قبل إقرارها بالرق (مجهول النسب حرر عبده ثم أقر بالرق لانسان وصدقه) المقر له (صح) إقراره (في حقه) فقط (دون إبطال العتق فإن مات العتيق
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 325 ... » »»
الفهرست