الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٣٢١
(صحيح) في كل حق، فلو أقر بقود أقيم عليه الحد في سكره، وفي السرقة يضمن المسروق كما بسطه سعدي أفندي في باب حد الشرب (إلا في‍) - ما يقبل الرجوع كالردة و (حد الزنا وشرب الخمر وإن) سكر (بطريق مباح) كشربه مكرها (لا) يعبر بل هو كالاغماء إلا في سقوط القضاء.
(٣٢١)
مفاتيح البحث: الزنا (1)، السرقة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست