الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٣١٧
الاقرار حجة قاصرة على المقر، ولا يتعدى إلى غيره وهي في الأشباه. وينبغي أن يخرج أيضا من كان في إجارة غيره فأقر لآخر بدين فإن له حبسه وإن تضرر المستأجر، وهي واقعة الفتوى ولم نرها صريحة (وعندهما لا) تصدق في حق الزوج فلا تحبس ولا تلازم درر.
قلت: وينبغي أن يعول على قولهما إفتاء وقضاء، لان الغالب أن الأب يعلمها الاقرار له أو لبعض أقاربها ليتوصل بذلك إلى منعها بالحبس عنده عن زوجها كما وقفت عليه مرارا حين ابتليت بالقضاء. كذا ذكره المصنف.
(مجهولة النسب أقرت بالرق لانسان) وصدقها المقر له (ولها زوج وأولاد منه) أي الزوج ( وكذبها) زوجها (صح في حقها خاصة) فولد علق بعد الاقرار
(٣١٧)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (5)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست