الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٣٢٥
(المقر له إذا كذب المقر بطل إقراره) لما تقرر أنه يرتد بالرد (إلا) في ست على ما هنا تبعا للأشباه.
(الاقرار بالحرية والنسب وولاء العتاقة والوقف) في الإسعاف: لو وقف على رجل فقبله ثم رده لم يرتد، وإن رده قبل القبول ارتد
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست