الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٣١٣
فليحرر عند الفتوى (ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الإرث) فيستحق نصف المقر (ولم يثبت نسبه) لما تقرر أن إقراره مقبول في حق نفسه فقط.
قلت: بقي لو أقر الأخ
(٣١٣)
مفاتيح البحث: الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست