الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٣٢٦
(والطلاق والرق) فكلها لا ترتد ويزاد الميراث. بزازية والنكاح كما في متفرقات قضاء البحر، وتمامه ثمة. واستثنى ثمة مسألتين من الابراء وهما: إبراء الكفيل لا يرتد، وإبراء المديون بعد قوله أبرئني فأبرأه لا يرتد، فالمستثنى عشرة فلتحفظ. وفي وكالة الوهبانية. ومتى صدقه فيها ثم رده
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 325 326 327 328 329 330 333 ... » »»
الفهرست