الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٣١١
وكذا لو صدقه المقر عليه أو الورثة، وهم من أهل التصديق (ويصح في حق نفسه حتى تلزمه) أي المقر (الاحكام من النفقة والحضانة والإرث إذا تصادقا عليه) أي على ذلك الاقرار، لان إقرارهما حجة عليهما (فإن لم يكن له) أي لهذا المقر (وارث غيره مطلقا) لا قريبا كذوي الأرحام، ولا بعيدا كمولى الموالاة. عيني وغيره (ورثه وإلا لا) لان نسبه لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف، والمراد غير الزوجين لان وجودهما غير مانع. قاله ابن الكمال. ثم للمقر أن يرجع عن إقراره لأنه وصية من وجه. زيلعي أي وإن صدقه المقر كما في البدائع،
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست