الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ١٩١
(ويسترد المشتري كل الثمن) وقالا حصته (وإعتاقهما) أي إعتاق المشتري الام والولد (كموتهما) في الحكم (والتدبير كالاعتاق) لأنه أيضا لا يحتمل الابطال ويرد حصته اتفاقا. ملتقى وغيره،
(١٩١)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست