الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ١٢٠
منذ شهر وقال ذو اليد لي منذ سنة قضي للمدعي) لان ما ذكره تاريخ غيبة لا ملك فلم يجد التاريخ من الطرفين فقضى ببينة الخارج. وقال أبو يوسف: يقضي للمؤرخ ولو حالة الانفراد، وينبغي أن يفتى لأنه أوفق وأظهر. كذا في جامع الفصولين وأقره المصنف (ولو برهن خارجان
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست