الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٨٦
خلافا لهما) لئلا يصير سائبة. قلنا السائبة هي التي لا ملك فيها لاحد ولا تعلق ملك، والثاني موجود هنا، ويلزمكم اجتماع البدلين والعود على موضوعه بالنقض بشراء قريبه (ولا يخرج شئ منهما) أي من مبيع وثمن من ملك بائع ومشتر عن مالكه اتفاقا (إذا كان الخيار لهما) وأيهما فسخ في المدة انفسخ البيع، وأيهما أجاز بطل خياره فقط (و) هذا الخلاف (تظهر ثمرته في) عشر مسائل جمعها العيني في قوله: اسحق عزك فخم.
الألف من الأمة لو اشتراها بخيار وهي زوجته بقي النكاح.
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست