الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٨
(وما لا تصح) إضافته (إلى المستقبل) عشرة: (البيع، وإجازته، وفسخه، والقسمة، والشركة، والهبة، والنكاح، والرجعة، والصلح عن مال، والابراء عن الدين) لأنها تمليكات للحال فلا تضاف للاستقبال كما لا تعلق بالشرط لما فيه من القمار، وبقي الوكالة على قول الثاني المفتى به.
باب الصرف عنونه بالباب لا بالكتاب لأنه من أنواع البيع (هو) لغة: الزيادة. وشرعا: (بيع الثمن بالثمن)
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست