الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٨٠
يأتي خيار الشرط في الإجارة * والبيع والابراء والكفالة والرهن والعتق وترك الشفعة * والصلح والخلع كذا والقسمة والوقف والحوالة الإقالة * لا الصرف والاقرار والوكالة ولا النكاح والطلاق والسلم * نذر وأيمان فهذا يغتنم (فإن اشترى) شخص شيئا (على أنه) أي المشتري (إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح) استحسانا خلافا لزفر، فلو لم ينقد في الثلاث فسد فنفذ عتقه بعدها لو في يده، فليحفظ (و) إن اشترى كذلك (إلى أربعة) أيام (لا) يصح، خلافا لمحمد (فإن نقد في الثلاثة جاز) اتفاقا، لان خيار النقد ملحق بخيار الشرط، فلو ترك التفريع لكان أولى
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست