الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٨٣
بالغة ما بلغت. نهر، ولو شرط المشتري عدم ضمانه. بزازية. ولو في يد الوكيل ضمنه من ماله بلا رجوع إلا بأمره بالسوم. خانية. أما على سوم النظر فغير مضمون مطلقا، وعلى سوم الرهن بالأقل من قيمته ومن الدين،
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست