الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٨٧
والسين من الاستبراء، فحيضها في المدة لا يعتبر استبراء.
والحاء من المحرم، فلا يعتق محرمه.
والقاف من القربان لمنكوحته المشتراة، فله ردها إلا إذا نقصها به.
والعين من الوديعة عند بائعه، فتهلك على البائع لارتفاع القبض بالرد
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست