الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٨٩
والميم من المأذون، لو أبرأه البائع من الثمن صح استحسانا وبقي خياره، لأنه يلي عدم التملك، كل ذلك عنده خلافا لهما.
قلت: وزيد على ذلك مسائل منها:
التاء للتعليق كان ملكته فهو حر فشراه بخيار لم يعتق.
والتاء، واستدامة السكنى بإجارة أو إعارة ليس باختيار.
والصاد، وصيد شراه بخيار فأحرم بطل البيع.
والدال والزوائد الحادثة في المدة بعد الفسخ للبائع.
والراء، والعصير في بيع مسلمين لو تخمر في المدة فسد خلافا لهما، فينبغي أن يرمز لها لفظ تتصدر
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست