الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٨٤
وعلى سوم القرض بقرض ساومه به، وعلى سوم النكاح لامة بقيمتها. نهر (ويخرج عن ملكه) أي البائع (مع خيار المشتري) فقط (فيهلك بيده بالثمن كتعيبه) فيها بعيب
(٨٤)
مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست