الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٨٥
لا يرتفع كقطع يد فيلزمه قيمته في المسألة الأولى، وللبائع فسخ المبيع وأخذ نقصان القيمي لا المثلي لشبهة الربا حدادي، وثمنه في الثانية، ولو يرتفع كمرض، فإن زال في المدة فهو على خياره، وإلا لزمه العقد لتعذر الرد. ابن كمال (ولا يملكه المشتري
(٨٥)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الربا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست