الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٥٤٠
لابطاله، لكنه نقل بعده عن البحر أن المعتمد الثاني، وصححه في الفواكه البدرية، وبه أفتى المصنف (أو بالموت إذا علق به) أي بموته كإذا مت فقد وقفت داري على كذا، فالصحيح أنه كوصية تلزم من الثلث بالموت لا قبله.
قلت: ولو لوارثه وإن ردوه
(٥٤٠)
مفاتيح البحث: الموت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 ... » »»
الفهرست