غريبا لا شئ عليه إن شاء الله.
قلت: وإذا لم يملك الفرخ، فإن فقيرا أكله، وإن غنيا تصدق به ثم اشتراه، وهكذا كان يفعل الامام الحلواني ظهيرية. وفي الوهبانية: مر بثمار تحت أشجار في غير أمصار لا بأس بالتناول ما لم يعلم النهي صريحا أو دلالة، وعليه الاعتماد.
وفيها:
أخذك تفاحا من النهر جاريا يجوز وكمثري وفي الجوز ينكر