الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٤
غريبا لا شئ عليه إن شاء الله.
قلت: وإذا لم يملك الفرخ، فإن فقيرا أكله، وإن غنيا تصدق به ثم اشتراه، وهكذا كان يفعل الامام الحلواني ظهيرية. وفي الوهبانية: مر بثمار تحت أشجار في غير أمصار لا بأس بالتناول ما لم يعلم النهي صريحا أو دلالة، وعليه الاعتماد.
وفيها:
أخذك تفاحا من النهر جاريا يجوز وكمثري وفي الجوز ينكر
(٤٧٤)
مفاتيح البحث: النهي (1)، الأكل (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست