الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٤٠
وتشييع جنازة ودخول مسجد) ولو مسجد الرسول (ص) أو الأقصى لأنه ليس من جنسها فرض مقصود، وهذا هو الضابط كما في الدرر، وفي البحر شرائطه خمس فزاد: أن لا يكون معصية لذاته فصح نذر صوم يوم النحر لأنه لغيره، وأن لا يكون واجبا عليه قبل النذر، فلو نذر حجة
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست