والبناء وصف، والصفة إنما تعتبر في المنكر لا المعين، إلا إذا كانت شرطا أو داعية لليمين كحلفه على هذا الرطب فيتقيد بالوصف (وإن جعلت) بعد الانهدام بستانا أو مسجدا أو حماما أو بيتا، أو غلب عليها الماء فصارت (نهرا لا) يحنث، وإن بنيت بعد ذلك، (كهذا البيت) وكذا بيتا بالأولى (فهدم أو بنى) بيتا (آخر ولو بنقص) الأول لزوال اسم البيت (ولو هدم السقف دون الحيطان فدخله حنث في المعين) لأنه كالصفة (لا في المنكر) لان الصفة تعتبر فيه كما مر،
(٥١)