ولو له امرأة وقتها فبانت بلا عدة فأكل فلا كفارة لانصرافها للطلاق، وقد مر في الايلاء.
(ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط وكان من جنسه واجب) أي فرض كما سيصرح به تبعا ل (البحر) و (الدرر) (وهو عبادة مقصودة) خرج الوضوء وتكفين الميت
![]() |
||
|
||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |
الرقم | العنوان | الصفحة |
1 | كتاب الايمان باب: اليمين في الدخول والخروج والسكنى والآتيان والركوب وغير ذلك | 47 |
2 | مبحث مهم في تحقيق قولهم: الايمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض | 48 |
3 | باب اليمين في الاكل والشر واللبس والكلام | 71 |
4 | باب اليمين في الطلاق والعتاق | 113 |
5 | باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها | 122 |
6 | باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك | 147 |
7 | كتاب الحدود باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه | 182 |
8 | باب الشادة على الزنا والرجوع عنها | 196 |
9 | باب حد الشرب | 202 |
10 | باب حد القذف | 209 |
11 | باب التعزير | 227 |
12 | كتاب السرقة باب كيفية القطع وإثباته | 277 |
13 | باب قطع الطريق | 287 |
14 | كتاب الجهاد باب المغنم وقسمته | 314 |
15 | باب استيلاء الكفار | 338 |
16 | باب المستأمن | 345 |
17 | باب العشر والخراج والجزية | 356 |
18 | باب المرتد | 405 |
19 | باب البغاة | 447 |
20 | كتاب اللقيط | 458 |
21 | كتاب اللقطة | 472 |
22 | كتاب الآبق كتاب المفقود | 484 |
23 | كتاب الشركة | 491 |
24 | كتاب الوقف | 532 |