الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٣٨
ولو له امرأة وقتها فبانت بلا عدة فأكل فلا كفارة لانصرافها للطلاق، وقد مر في الايلاء.
(ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط وكان من جنسه واجب) أي فرض كما سيصرح به تبعا ل‍ (البحر) و (الدرر) (وهو عبادة مقصودة) خرج الوضوء وتكفين الميت
(٣٨)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست