الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٢
(أو أصاب الزرع آفة سماوية كغرق وحرق وشدة وبرد) إلا إذا بقي من السنة ما يمكن الزرع فيه ثانيا (إما إذا كانت الآفة غير سماوية) ويمكن الاحتراز عنها (كأكل قردة وسباع ونحوهما) كأنعام وفأر ودودة. (بحر) (أو هلك) الخارج (بعد الحصاد لا) يسقط وقبله يسقط، ولو هلك بعضه إن فضل عما أنفق شئ أخذ منه مقدار ما بينا. مصنف سراج. وتمامه في الشرنبلالية معزيا للبحر. قال: وكذا حكم الإجارة في الأرض المستأجرة
(٣٧٢)
مفاتيح البحث: الهلاك (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست