الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٣
ويسقط المعجل لسنة لا لسنتين، فيرد عليه سنة. خلاصة (والموت والتكرار) للتداخل كما سيجئ (و) ب‍ (- العمى والزمانة وصيرورته) فقيرا أو (مقعدا أو شيخا كبيرا لا يستطيع العمل) ثم بين التكرار فقال: (وإذا اجتمع عليه حولان تداخلت، والأصح سقوط جزية السنة الأولى بدخول) السنة (الثانية) زيلعي. لان الوجوب بأول الحول بعكس خراج الأرض (ويسقط الخراج ب‍) - الموت في الأصح. حاوي وب‍ (- التداخل) كالجزية (وقيل لا) يسقط كالعشر، وينبغي ترجيح الأول لان الخراج عقوبة، بخلاف العشر. بحر قال المصنف: وعزاه في الخانية لصاحب المذهب فكان هو المذهب،
(٣٨٣)
مفاتيح البحث: الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست