الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ١٩٤
وكذا لو قال اشتريتها ولو حرة. مجتبى.
(وفي قتل أمة بزناها الحد) بالزنا والقيمة بالقتل، ولو أذهب عينها لزمه قيمتها وسقط الحد لتملكه الجثة العمياء فأورث شبهة. هداية. وتفصيل ما لو أفضاها في الشرح.
(١٩٤)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الزنا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست