الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ١٩٣
للتغليظ لأنه مطهر على قول. وفي (المجتبى): يكفر مستحلها عند الجمهور (أو زي في دار الحرب أو البغي) إلا إذا زنى في عسكر لاميره ولاية الإقامة. هداية.
(ولا) حد (بزنا غير مكلف بمكلفة مطلقا) لا عليه ولا عليها (وفي عكسه حد) فقط.
(ولا) حد (بالزنا بالمستأجرة له) أي للزنا. والحق وجوب الحد كالمستأجرة للخدمة.
فتح (ولا بالزنا بإكراه و) لا (بإقرار إن أنكر الآخر) للشبهة،
(١٩٣)
مفاتيح البحث: الزنا (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست