للتغليظ لأنه مطهر على قول. وفي (المجتبى): يكفر مستحلها عند الجمهور (أو زي في دار الحرب أو البغي) إلا إذا زنى في عسكر لاميره ولاية الإقامة. هداية.
(ولا) حد (بزنا غير مكلف بمكلفة مطلقا) لا عليه ولا عليها (وفي عكسه حد) فقط.
(ولا) حد (بالزنا بالمستأجرة له) أي للزنا. والحق وجوب الحد كالمستأجرة للخدمة.
فتح (ولا بالزنا بإكراه و) لا (بإقرار إن أنكر الآخر) للشبهة،