الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ١٨٣
أي الملك، وتسمى شبهة حكمية: أي الثابت حكم الشرع بحله (وإن ظن حرمته كوطئ أمة ولده وولد ولده) وإن سفل ولو ولده حيا. فتح، لحديث: أنت ومالك لأبيك (ومعتدة الكنايات) ولو خلعا خلا عن مال وإن نوى بها ثلاثا. نهر، لقول عمر رضي الله عنه: الكنايات رواجع (و) وطئ (البائع) الأمة (المبيعة والزوج) الأمة (الممهورة قبل تسليمها) لمشتر وزوجة، وكذا بعده في الفاسد
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست