الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ١٦٦
تسقط الحد في الدنيا (فلا تعزير) حد لعدم تقديره (ولا قصاص حد) لأنه حق المولى (والزنا) الموجب للحد (وطئ) وهو إدخال قدر حشفة من ذكر (مكلف) خرج الصبي والمعتوه (ناطق) خرج وطئ الأخرس، فلا حد عليه مطلقا للشبهة. وأما الأعمى فيحد للزنا بالاقرار
(١٦٦)
مفاتيح البحث: الوطئ (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست