الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ١٦٤
آجر داره ثم حلف أنه لا يتركه فيها بر بقوله اخرج.
لا يدع ما له اليوم على غريمه فقدمه للقاضي وحلفه بر.
قيل له إن كنت فعلت كذا فامرأتك طالق فقال نعم وقد كان فعل طلقت. وفي الأشباه: القاعدة الحادية عشرة السؤال معاد في الجواب، قال: امرأة زيد طالق أو عبده حر أو عليه المشي لبيت الله إن فعل كذا وقال زيد نعم كان حالفا إلى آخره.
ادعى عليه فحلف بالطلاق ما له عليه شئ فبرهن بالمال حنث، به يفتى.
حلف أن فلانا ثقيل وهو عند الناس غير ثقيل وعنده ثقيل لم يحنث، إلا أن ينوي ما عند الناس.
لا يعمل معه في القصارة مثلا فعمل مع شريكه حنث، ومع عبده المأذون لا.
لا يزرع أرض فلان فزرع أرضا بينه وبين غيره حنث، لان نصف الأرض تمسى أرضا، بخلاف لا أدخل دار فلان فأدخل المشتركة إذا لم يكن ساكنا، والله سبحانه أعلم.
(١٦٤)
مفاتيح البحث: الشراكة، المشاركة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست