الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ١٦٥
كتاب الحدود (الحد) لغة: المنع. وشرعا: (عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى) زجرا، فلا تجوز الشفاعة فيه. بعد الوصول للحاكم، وليس مطهرا عندنا، بل المطهر التوبة. وأجمعوا أنها لا
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست