الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٧٧٠
وتصير أم ولده إذا ملكها لبقاء إقراره.
(ولو استولد جارية أحد أبويه) أو جده (أو امرأته وقال ظننت حلها لي فلا حد) للشبهة (ولا نسب) إلا أن يصدقه فيهما (وإن ملكه يوما عتق عليه) وإن ملك أمة لا تصير أم ولده لعدم ثبوت النسب، كذا ذكره المصنف تبعا للزيلعي، لكنه نقل هنا وفي نكاح الرقيق عن الدرر
(٧٧٠)
مفاتيح البحث: العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 » »»
الفهرست