الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٧٦٦
ثم لا يثبت نسب ولد ثان بلا دعوة لحرمة الوطئ كما مر (وهي أم ولدهما) إن حبلت في ملكهما، لا لو اشترياها حبلى، لأنها دعوة عتق فولاؤه لهما، وبادعاء أحدهما
(٧٦٦)
مفاتيح البحث: العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 » »»
الفهرست