فإن ضمن شريكه فمات سعى في نصفه. مختار.
(وولد المدبرة) تدبيرا مطلقا (مدبر) أما المقيد فلا تبعها، وذكر المصنف في البيع الفاسد أو ولد المدبر كأبيه. فتأمل. وأما تدبير الحمل فكعتقه.
(ولو ولدت المدبرة من سيدها فهي أم ولده وبطل التدبير) لأنه من الثلث والاستيلاد من الكل فكان أقوى (وبيع) ووهب ورهن المدبر المقيد (كأن قال له إن مت في سفري أو مرضي) هذا (أو إلى عشرين سنة مثلا) مما يقع غالبا، أو إن مت أو غسلت