الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٧٦٢
يتوقف على قضاء قاض آخر إمضاء وإبطالا. ذخيرة. وينفذ في المدبرة كما مر (وإن ولدت بعده ولدا ثبت نسبه بلا دعوى) إذا لم تحرم عليه بنحو نكاح أو كتابة أو وطئ ابنه أو المولى أمها، فحينئذ لو ولدت لأكثر من ستة أشهر لا يثبت إلا بدعوة، إلا في المزوجة فلا يثبت، بل يعتق عليه بدعوته ولو لأقل من ستة أشهر ثبت بلا دعوة وفسد النكاح لندب استبرائها قبله.
(٧٦٢)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الوطئ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 ... » »»
الفهرست