الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٧٦٧
يضمن نصف قيمة الولد لا العقر (وعلى كل نصف عقرها وتقاصا، ألا إذا كان نصيب أحدهما أكثر فيأخذ منه الزيادة) لان المهر بقدر الملك (بخلاف البنوة والإرث والولاء، فإن ذلك لهما سوية، وإن كان أحدهما أكثر نصيبا من الآخر) لعدم تجزي النسب فيكون سوية لعدم الأولوية ويتبعه الإرث والولاء (وورث الابن منكل إرث ابن) كامل (وورثا منه إرث أب) واحد، وكذا الحكم عند الامام لو كثروا ولو نساء، وتمامه في البحر. وفيه: لو مات أحدهما أو أعتقها عتقت بلا شئ.
(٧٦٧)
مفاتيح البحث: الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 » »»
الفهرست