الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٦٥٣
دراهم، فقبل ذلك لا يلزمه شئ، وبعده ترجع بما أنفقت ولو من مال نفسها بلا أمر قاض.
ولو اختلفا في المدة فالقول له والبينة عليها. ولو أنكرت إنفاقه فالقول لها بيمينها.
ذخيرة (وبموت أحدهما وطلاقها) ولو رجعيا. ظهيرية وخانية. واعتمد في البحر بحثا عدم
(٦٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 ... » »»
الفهرست