الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٦٤٢
(وتزاد في الشتاء جبة) وسروالا وما يدفع به أذى حر وبرد (ولحافا وفراشا) وحدها لأنها ربما تعتزل عنه أيام حيضها ومرضها (إن طلبته، يختلف ذلك يسارا وإعسارا وحالا وبلدا) اختيارا، وليس عليه خفها بل خف أمتها، مجتبى.
وفي البحر: قد استفيد من هذا أنه لو كان لها أمتعة من فرش ونحوها لا يسقط عن الزوج ذلك بل يجب عليه، وقد رأينا من يأمرها بفرش أمتعتها له ولاضيافه جبرا عليها، وذلك حرام كمنع كسوتها ا ه‍، لكن قدمنا في المهر عنه عن المبتغى: لو زفت إليه بلا جهاز يليق به
(٦٤٢)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 ... » »»
الفهرست