الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٦٥١
الصغار لولا الزوج كأخ وعم، ويحبس الأخ ونحوه إذا امتنع، لان هذا من المعروف. زيلعي واختيار. وسيتضح (قضى بنفقة الاعسار ثم أيسر فخاصمته تمم) القاضي نفقة يساره في المستقبل (وبالعكس وجب الوسط) كما مر.
(صالحت زوجها عن نفقة كل شهر على دراهم ثم) قالت لا تكفيني زيدت، ولو (قال الزوج لا أطيق ذلك فهو لازم) فلا التفات لمقالته
(٦٥١)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 ... » »»
الفهرست