الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٦٥٦
(إذا اجتمع عليه ما يعجز عن أدائه ولم يفده) ذخيرة. ولو بنت المولى، لا أمته ولا نفقة ولده ولو زوجته حرة، بل نفقته على أمه ولو مكاتبة لتبعيته للام ولو ما تبين سعى لامه ونفقته على أبيه. جوهرة (مرة بعد أخرى) أي لو اجتمع عليه نفقة أخرى بعد ما اشتراه من علم به أو لم يعلم ثم علم فرضي بيع ثانيا وكذا المشتري الثالث وهلم جرا لأنه دين حادث، قاله الكمال
(٦٥٦)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 ... » »»
الفهرست