الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٥٧٥
لا توجب العدة، والطلاق فيه لا ينقص عدد الطلاق لأنه فسخ، جوهرة، ولا تعتد في بيت الزوج، بزازية.
(قالت: مضت عدتي والمدة تحتمله وكذبها الزوج قبل قولها مع حلفها وإلا) تحتمله المدة (لا) لان الأمين إنما يصدق فيما لا يخالفه الظاهر، ثم لو بالشهور فالمقدر المذكور، ولو بالحيض، فأقلها لحرة ستون يوما، ولامة أربعون، ما لم تدع السقط كما مر في الرجعة، وما
(٥٧٥)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 ... » »»
الفهرست