أربعة أشهر وعشر فولدته لستة أشهر لم يثبت.
وأما الآيسة فكحائض، لان عدة الموت بالأشهر للكل إلا الحامل. زيلعي.
(وإن ولدته لأكثر منهما) من وقته (لا) يثبت، بدائع. ولو لهما فكالاكثر. بحر بحثا (و) كذا (المقرة بمضيها) لو (لأقل من أقل مدته من وقت الاقرار) ولاقل من أكثرها من وقت البت للتيقن بكذبها (وإلا لا) يثبت، لاحتمال حدوثه بعد الاقرار. لكونه بعدها، لأنها لصغرها يجعل سكوتها كالاقرار بمضي عدتها.