الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٤٨٤
السجود، وفي السراجية: لا يكفر منكره (قدر) أدنى قراءة (التشهد) إلى عبده ورسوله بلا شرط موالاة وعدم فاصل، لما في الولوالجية: صلى أربعا وجلس لحظة فظنها ثلاثة فقام ثم تذكر فجلس، ثم تكلم، فإن كلا الجلستين قدر التشهد صحت، وإلا لا (ومنها الخروج بصنعه) كفعله المنافي لها بعد تمامها وإن كره تحريما. والصحيح أنه ليس بفرض اتفاقا، قاله الزيلعي
(٤٨٤)
مفاتيح البحث: السجود (1)، الشهادة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»
الفهرست