الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٤٩٥
(في الأولين من الفرض) وهل يكره في الأخريين؟ المختار لا (و) في (جميع) ركعات (النفل) لان كل شفع منه صلاة (و) كل (الوتر) احتياطا وتعيين القراءة (في الأوليين) من الفرض على المذهب (وتقديم الفاتحة
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 499 500 501 ... » »»
الفهرست