الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٤٨٠
فركع ولم يقف صح، لان ما أتى به من القيام إلى أن يبلغ الركوع يكفيه. قنية (في فرض) وملحق به كنذر وسنة فجر في الأصح (لقادر عليه) وعلى السجود، فلو قدر عليه دون السجود ندب إيماؤه قاعدا، وكذا من يسيل جرحه لو سجد. وقد يتحتم القعود كمن يسيل جرحه إذا
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»
الفهرست