الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٤٧٧
قائما (وهي شرط) في غير جنازة على القادر، به يفتى، فيجوز بناء النفل على النفل وعلى الفرض، وإن كره لا فرض على فرض أو نفل على الظاهر، ولإتصالها بالأركان روعي لها الشروط وقد منعه الزيلعي
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست