الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٢٨٢
فأكثر من جلد ونحوه.
(شرط مسحه) ثلاثة أمور:
الأول (كونه ساتر) محل فرض الغسل (القدم مع الكعب) أو يكون نقصانه أقل من الخرق المانع، فيجوز على الزربول لو مشدودا إلا أن يظهر قدر ثلاثة أصابع، وجوز مشايخ سمرقند
(٢٨٢)
مفاتيح البحث: الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست